السيد عبد الأعلى السبزواري
190
جامع الأحكام الشرعية
ما تجب فيه الزكاة وما تستحب : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم . والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضة ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة . وتستحب في كل ما أنبتت الأرض من الحبوب كالأرز والدخن والعدس والسمسم والماش والذرة والحمص وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والخيار والبطيخ والقثاء ، وتستحب أيضا في مال التجارة وفي الخيل الإناث دون الذكور ودون الحمير والبغال . شرائط وجوب الزكاة في الأنعام الثلاث : وهي أربعة مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة : ( الأول ) : النصاب فلا تجب الزكاة إن لم يبلغ النصاب . ( مسألة 9 ) : في الإبل اثنا عشر نصابا : ( 1 ) خمس وفيها شاة . ( 2 ) عشرة وفيها شاتان . ( 3 ) خمسة عشر وفيها ثلاث شياه . ( 4 ) عشرون وفيها أربع شياه . ( 5 ) خمس وعشرون وفيها خمس شياه . ( 6 ) ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي : الإبل الداخلة في السنة الثانية . ( 7 ) ست وثلاثون وفيها بنت لبون وهي : الإبل الداخلة في السنة الثالثة . ( 8 ) ست وأربعون وفيها حقة وهي : الإبل الداخلة في السنة الرابعة . ( 9 ) إحدى وستون وفيها جذعة وهي : الإبل الداخلة في السنة الخامسة . ( 10 ) ست وسبعون وفيها بنتا لبون . ( 11 ) إحدى وتسعون وفيها حقتان . ( 12 ) مائة وإحدى وعشرون وحينئذ ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقا للأربعين